الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

63

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

المقام الثالث : في بيان أنواع الكمّية وهي ثلاثة : الأوّل : الأثر المشهور بين الأصحاب - بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم - أنّه يكفي في مقام الكمّية ، ارتضاعه بمقدار يوجب شدّ العظم ، وإنبات اللحم . وقد دلّت عليه روايات كثيرة تزيد على عشر : منها : ما عن عبداللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم ، وشدّ العظم » « 1 » . ومنها : ما عن علي بن رئاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم . . . » « 2 » . ومنها ما عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم ، وأنبت اللحم . . . » « 3 » . ويدلّ عليه أيضاً كثير من الروايات الواردة في الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع من « الوسائل » وهي الروايات : 14 و 18 و 19 و 20 و 23 وكذا الروايتان الأولى والثانية من الباب 4 . ولكن في بعضها « اللحم والدم » مثل رواية محمّد بن مسلم « 4 » ، وفي هذا المعنى روايات أخرى ربما يبلغ مجموعها ثلاث روايات ، أو أكثر ؛ وهي الرواية 20 من الباب 2 والرواية 1 و 2 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 382 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 377 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 383 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 3 ، الحديث 3 .